الشيخ الجواهري
303
جواهر الكلام
التحقق . ومن ذلك كله يعرف جواز استيجار . التفاح وغيره للشم وغيره ، كالطعام لتزيين المجلس ، والشجرة لنشر الثياب عليها ، وربط الدابة بها والاستظلال بظلها ونحو ذلك ، وإن لم تكن معدة لذلك ، ولا تستأجر غالبا له ، كما أن منه يعرف ما في كلام جماعة من أصحابنا والله هو العالم . { تفريع } { لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة } مثلا { فاعتبرها } معتبر { ثم حملها فكانت أكثر } كثرة معتدا بها لا يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين { فإن كان المعتبر } والمحمل عامدا { هو المستأجر } من غير علم من المؤجر { لزمه أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان } الموجب لذلك كما صرح بذلك كله الفاضل والكركي والشيخ في المحكي عن مبسوطه ، بل قال الثاني منهم " أنه لا بحث فيه " ولعله كذلك . نعم في ارشاد الأول منهم " أنه يضمن نصف الدابة ، وكأنه لاستناد التلف إلى فعلين ، أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون ، والآخر غيره ، ولا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع ، كمن جرح نفسه جراحات ، وجرحه آخر جراحة واحدة فسرى الجميع ، فإنه يضمن نصف الدابة " . وفية : أنه مخالف لظاهر الفتاوى ومعقد المحكي من إجماع الخلاف والغنية والتحرير والتذكرة ، بل في الأول نسبته إلى الأخبار أيضا . ولعله أشار إلى خبر أبي ولاد ( 1 ) وخبر الصيقل ( 2 ) وخبر الحلبي ( 3 ) وخبر
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4 .